٢٧٩١ ـ وروي « أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا مشى ، فإذا تعب ركب » (١).
٢٧٩٢ ـ وروي « أنه يمشي من خلف المقام » (٢).
باب
* (حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها) *
٢٧٩٣ ـ روى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن
__________________
يحتمل أمرين أحدهما أراد زيارة البيت لطواف الحج لأنه المعروف بطواف الزيارة وهذا يخالف القولين معا (أن آخره منتهى أفعاله الواجبة وهي رمى الجمار ، والآخر ـ وهو المشهور ـ أن آخره طواف النساء) فليزم اطراحها ، والثاني أن يحمل رمى الجمار على الجميع ، ويحتمل زيارة البيت على معناه اللغوي أو على طواف الوداع ونحوها وهذا هو الأظهر. كذا ذكره سلطان العلماء ـ رحمهالله ـ في حواشي شرح اللمعة. وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ ظاهره جمرة العقبة كما رواه علي بن أبي حمزة (في الكافي ج ٤ ص ٤٥٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته متى ينقطع مشى الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا » ويمكن أن يكون الوجه خروجه من الاحرام وكان الركوب مرجوحا فتحلل منه أيضا.
(١) رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٤٥٨ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا والأول موافق لما فهمه الأصحاب وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي (المرآة) وقال المولى المجلسي : يدل على مرجوحية الحفاء وعلى تعلق النذر بالمطلق إذا كان القيد مرجوحا.
(٢) قال الفيض ـ رحمهالله
ـ لعل المراد بالمشي من خلف المقام مشيه من خلف
مقام إبراهيم نحو البيت والاجتزاء به فإنه أقل
ما يفي به نذره ولهذا اقتصر عليه. وقال المولى
المجلسي ـ رحمهالله
ـ : يمكن أن يكون المراد به أنه إذا تعلق النذر بالحج فلا يجب عليه
المشي في العمرة بل يمشى بعدما أحرم بالحج من
مقام إبراهيم عليهالسلام
إلى أن يرمى الجمرة