هو صائم فأفطر عنده (١) ولم يعلمه بصومه فيمن عليه ، كتب الله له صوم سنة (٢).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : هذا في السنة والتطوع جميعا (٣).
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي إذا أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه (٤).
١٧٩٩ ـ وروي أنه سئل العالم عليهالسلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني (٥).
باب
* (صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة) *
١٨٠٠ ـ سأل محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين أبا جعفر الباقر عليهالسلام « عن صوم يوم عاشورا ، فقال : كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك » (٦).
__________________
(١) الظاهر أن الضمير المستتر راجع إلى الداخل والبارز راجع إلى المضيف والمراد كما يتبادر إلى الذهن الافطار في أثناء النهار لان المنة إنما يكون في الافطار ونقض الصوم قبل الغروب.
(٢) ينافي بظاهره عدد السبعين أو التسعين كما في الرواية السابقة والظاهر أن المراد في أمثال هذه العبارات ليس خصوص العدد والقدر بل المراد المبالغة في الكثرة. (سلطان)
(٣) غرضه ـ رحمهالله ـ من السنة ما واظب عليه رسول الله صلىاللهعليهوآله كالثلاثة من الشهر ، ومن التطوع صيام سائر الأيام المستحبة التي ليست بتلك المنزلة. وهذا مبنى على أن الافطار في أثناء النهار كما هو الظاهر.
(٤) بناء على كراهة الصوم المستحب في السفر.
(٥) ينافي بظاهره ما ذكره سابقا من أفضلية الخميس الاخر ، ويمكن الجمع بحمل ذلك على من ظن بقاء السلامة إلى الاخر وهذا على خلاف ذلك (سلطان) وقوله « في آخر العشر » أي العشر الاخر ، وفى بعض النسخ « في آخر الشهر ».
(٦) قال أستاذنا
الشعراني ـ مد ظله ـ في هامش الوافي : اعلم أن يوم عاشورا كان
يوم صوم اليهود ولا يزالون يصومون إلى الآن وهو
الصوم الكبير ووقته اليوم العاشر من الشهر