فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض الله عليكم (١) من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك ، قال : ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر عليهالسلام مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون (٢) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق » (٣).
فليس (٤) على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة (٥) ، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (٦).
وليس على الفضة شئ حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (٧) ، وليس في النيف
__________________
(١) في الكافي « عليهم ».
(٢) في بعض النسخ « أيها الناس ».
(٣) الطسوق ـ بالفتح ـ : الوظيفة من الخراج أو ما يوضع من الخراج على الجربان جمع جريب ، وقيل : الظاهر أن المراد بها الخراج المأخوذ من الأرض المفتوح عنوة أجرة للأرض.
(٤) من هنا كلام المصنف وليس من تتمة الخبر كما يظهر من الكافي والتهذيب ونص عليه الشراح لكن جعله العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف من تتمة الخبر.
(٥) كما في صحيح ابن بشار المدائني عن أبي الحسن الأول عليهالسلام المروية في الكافي ج ٣ ص ٥١٦. وموثقة علي بن عقبة عن الصادقين عليهماالسلام.
(٦) كما في حسنة الفضلاء المروية في التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ والاستبصار ج ٢ ص ٢٣ على بيان الشيخ ـ رحمهالله ـ.
(٧) كما في موثقة زرارة وابن بكير عن أبي جعفر عليهالسلام المروية في التهذيب ج ١ ص ٣٥٢.