١٦٣١ ـ وقال عبد الله بن عجلان السكوني (١) لأبي جعفر عليهالسلام : « إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ».
[زكاة الغلات] (٢)
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب (٣) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول (٤).
[الحج من مال الزكاة] (٢)
١٦٣٢ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصرورة (٥) أيحج من الزكاة؟ قال : نعم ».
١٦٣٣ ـ وقال علي بن يقطين (٦) لأبي الحسن الأول عليهالسلام : « يكون عندي
__________________
(١) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه ج ٣ ص ٥٤٩ باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
(٢) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(٣) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير.
(٤) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج ٣ ص ٥١٢ باب « أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث » والتهذيب ج ١ ص ٣٥١ باب « زكاة الحنطة والشعير ».
(٥) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد. و قوله « أيحج » في بعض النسخ « فأحجج » وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج.
(٦) الطريق إليه صحيح.