واقف ، يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك » (١).
٣١١٧ ـ وقال أبو عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : « من سهى عن السعي حتى يصير من السعي على بعضه أو كله ، ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب منه السعي » (٢).
٣١١٨ ـ وروى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : « المحرم يشتري الجواري أو يبيع؟ فقال : نعم » (٢).
٣١١٩ ـ وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل قدم مكة في وقت العصر ، فقال : يبدأ بالعصر ثم يطوف » (٤).
٣١٢٠ ـ وروى السكوني باسناده قال : قال علي عليهالسلام « في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » (٥).
٣١٢١ ـ وقيل للصادق عليهالسلام : « رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله
__________________
(١) الخبر رواه الكليني ج ٤ ص ٥٤٤ بسند مجهول ، ويدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما الأكابر ، ويدل على ايمان هؤلاء المذكورين كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالة مقامهم ورفعة شأنهم ، وكذا يدل على أن الطواف عنهم يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور.
(٢) يدل على أنه من نسي الهرولة رجع القهقرى ولم نطلع على سنده وعمل به الأصحاب (م ت) أقول : ورواه الشيخ والتهذيب ج ١ ب ٥٧٦ هكذا مرسلا.
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٧٣ في الصحيح وعليه الفتوى.
(٤) الطريق صحيح ويدل على تقديم اليومية على الطواف. (م ت)
(٥) الطريق إلى السكوني فيه النوفلي ولم يوثق ورواه الكليني ج ٤ ص ٤٢٩ بسند مجهول وعمل به الشيخ وجماعة في الرجل والمرأة وقالوا بوجوب الطوافين ، وقال ابن إدريس ببطلان النذر ، وفى المنتهى بالبطلان في الرجل والتوقف في المرأة لورود النص فيها ، ولا يبعد القول بوجوب طواف واحد على الهيئة الشرعية لانعقاد النذر في أصل الطواف وعدمه في الهيئة لمرجوحيتها ولم أر من قال به هنا وان قيل في نظائره. (المرآة)