حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه.
* (الرجوع إلى منى) *
ولا تبت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن بت في غيرها فعليك دم شاة لكل ليلة وإن خرجت أول الليل من منى فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى ، أو قد خرجت من مكة إلا أن تكون في شغل من طوافك وسعيك وأصبحت بمكة فلا شئ عليك وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (١).
* (رمى الجمار) *
وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلي الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل (٢).
__________________
(١) روى الكليني ج ٤ ص ٥١٤ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، وان خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل الا وأنت بمنى الا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة و ان خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها ، قال : وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفى السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شئ كان في طاعة الله ».
(٢) وقت الرمي ما
بين طلوع الشمس إلى غروبها كما هو ظاهر النصوص والمشهور
بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخ في النهاية
والمبسوط وقال في الخلاف : لا يجوز الرمي