باب
* (احرام الحائض والمستحاضة) *
٢٧٥٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلىاللهعليهوآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت الموقف كلها : عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلىاللهعليهوآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة (١) وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق ».
٢٧٥٦ ـ وروي عن درست (٢) عن عجلان أبي صالح قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلامعن متمتعة دخلت مكة فحاضت ، فقال : تسعى بين الصفا والمروة ، ثم تخرج مع الناس حتى تقضي طوفها بعد ».
٢٧٥٧ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما فقال : تتم سعيها (٣) ، وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى ».
٢٧٥٨ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المحرمة إذا
__________________
(١) ظاهره أنها حجت التمتع وقضت الطواف والسعي مع احتمال الافراد. (م ت)
(٢) الطريق إليه صحيح وهو ابن أبي منصور الواسطي وهو واقفي ولم يوثق صريحا. و عجلان أبو صالح مشترك والظاهر هو الواسطي الخباز ولم يوثق كما في جامع الرواة وقد عنون الكشي عجلان أبا صالح ونقل عن محمد بن مسعود أنه قال : سمعت علي بن الحسن بن علي ابن فضال يقول : عجلان أبو صالح ثقة.
(٣) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف ولو لم تصل سواء كان قبل السعي أو في أثنائه تتم عمرتها ولا ريب فيه. (م ت)