المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج ، فإذا علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما (١).
٢٧٥٣ ـ وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام « هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به بطن » (٢).
٢٧٥٤ ـ وروى القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا ».
__________________
(١) قال في الشرايع « لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج لأنه صار مرتبطا به الا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ». وقال استاذنا في هامش الوافي : المتمتع إذا أراد الخروج من مكة يجب عليه إما أن يحرم بالحج فيخرج ويبقى على احرامه إلى موسم الحج وإما أن يخرج محلا ويرجع محلا قبل أن يمضى شهر من عمرته السابقة وأنكر صاحب الجواهر الوجه الثاني وقال : على كل حال فالمتجه الاقتصار في الخروج على الضرورة وأن لا يخرج منها الا محرما ، وأما النصوص الفارقة بين ما إذا رجع قبل مضى الشهر أو بعده فقال إن هذه النصوص غير جامعة لشرايط الحجية ولا شهرة محققة جابرة لها ، بل لم نعرف ذلك الا للمحقق والفاضل ـ انتهى. أقول : استشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الاحرام أو الاحلال وقال المحقق في النافع : ولو خرج بعد احرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه وان عاد في غيره أحرم ثانيا. ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الاحرام أو الاحلال بل الاكتفاء في سقوط الاحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد احرام متقدم كما في المدارك وظاهر هذا الخبر وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في غيره دخل باحرام » صريح في اعتبار الدخول في شهر الخروج وما يفهم من بعض الأخبار من اعتبار مضى الشهر فقاصر من حيث السند.
(٢) ادعى الاجماع على عدم جواز دخول مكة بغير احرام الا في موارد الاستثناء فان تم الاجماع على لزوم الاحرام فهو والا فالنصوص قاصرة اما من حيث الدلالة واما من حيث السند راجع جامع المدارك ج ٢ ص ٤٢١ إلى ص ٤٢٤.