باب
* (ما جاء في طواف الأغلف) *
٢٨١٤ ـ روى حريز ، وإبراهيم بن عمر قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس بأن تطوف المرأة غير مخفوضة فأما الرجل فلا يطوف الا مختونا » (١).
٢٨١٥ ـ وروى ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل الذي يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أو يختتن؟ قال : لا يحج حتى يختتن » (٢).
باب
* (القران بين الأسابيع) * (٣)
٢٨١٦ ـ روى ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين (٣) والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس » (٤)
__________________
(١) اشتراط الاختتان مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن ابن إدريس أنه توقف في هذا الحكم ، وقيل يسقط مع التعذر ويحتمل اشتراطه مطلقا فتأمل (سلطان) والخبر يدل على الوجوب للرجال والاستحباب للنساء ، وخفض الجواري بمنزلة الختان للرجال.
(٢) ظاهره الاشتراط لان النهى عن العبادة مستلزم للفساد. (م ت)
(٣) المراد بالقران على ما ذكره الأصحاب الزيادة على السبع وإن كان خطوة أو أقل وقالوا بحرمتها في الفريضة وكراهتها في النافلة ، وظاهر الاخبار يدل على أن المراد الاتيان بطوافين بدون صلاته في البين. (م ت)
(٣) في النهاية : في الحديث انه طاف بالبيت أسبوعا أي سبع مرات ومنه الأسبوع للأيام السبعة ويقال له : سبوع ـ بلا ألف ـ لغة فيه قليلة ، وقيل : هو جمع سبع أو سبع كبرد وبرود وضرب وضروب.
(٤) قال في المدارك : حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة. ونقل عن الشيخ رحمهالله أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة ، وعن