فطرته ، وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فهم سواء (١) أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته ، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم (٢).
٢٠٨٣ ـ وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : « بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه أخبره أنها من فطرة العيال ، فكتب عليهالسلام بخطه : قبضت » (٣).
٢٠٨٤ ـ وفي رواية السكوني باسناده أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله ».
٢٠٨٥ ـ وروى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير ، وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني الفطرة ـ (٤) كما أن الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله ، إن الله عزوجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه (٥) فصلى » (٦).
__________________
(١) في بعض النسخ « فيهم سواء ».
(٢) ظاهره عدم وجوب الزكاة على المولى إذا كان له أقل من رأس ، وحمل على عدم وجوب الفطرة الكاملة ، والمشهور أنها على الموالي بالحصص لعموم الأخبار المتقدمة ولا ريب في أنه أحوط هذا إذا لم يعله أحد من الموالي أو غيرهم لأنه مع العيلولة زكاته على العايل بلا ريب لعموم الأخبار السابقة. (م ت)
(٣) يدل على رجحان حمل الزكاة إلى الامام المعصوم المنصوص عليه عليهالسلام كما في خبر الفضيل. وقيل : ومع غيبته إلى الفقهاء المأمونين لأنهم أبصر بمواقعها. وفى أبصريتهم بمواقعها موضوعا كلام كما لا يخفى. والخبر في الكافي بسند مجهول وفيه « قبضت وقبلت ».
(٤) قيل : من هنا كأنه من كلام المصنف ، لكن في التهذيب ج ١ ص ١٨١ عن ابن أبي عمير عن زرارة عن أبي عبد الله نحوه إلى قوله « ربه فصلى ».
(٥) أي بالتكبير المعهود عند الخروج إلى المصلى ، أو الأعم بعد أربع صلوات كما تقدم.
(٦) رواه الشيخ في الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ باختلاف في اللفظ.