تأتي الصفا وقم عليه (١) ، واستقبل البيت بوجهك وقل مثل ما قلته في الدفعة الأولى ، [ثم انحدر إلى المروة فافعل ما كنت فعلته ، وقل مثل ما كنت قلته في الدفعة الأولى] حتى تأتي المروة ، فطف بين الصفا والمروة سبعة أشواط يكون وقوفك على الصفا أربعا وعلى المروة أربعا والسعي بينهما سبعا تبدأ بالصفا وتختم بالمروة.
ومن ترك الهرولة في السعي حتى صار في بعض المكان لم يحول وجهه ورجع القهقرى حتى يبلغ الموضع الذي ترك معه الهرولة ، ثم يهرول منه إلى الموضع الذي ينبغي له أن يقطعها فيه إن شاء الله تعالى.
* (التقصير) *
فإذا فرغت من سعيك فأنزل من المروة وقصر من شعر رأسك من جوانبه ومن حاجبيك ومن لحيتك وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه ، ويجوز لك أن تطوف بالبيت تطوعا ما شئت ، ولا بأس أن تصلي ركعتي طواف التطوع حيث شئت من المسجد وإنما لا يجوز أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام (٢).
فإذا كان يوم التروية فاغتسل والبس ثوبيك ، وادخل المسجد الحرام حافيا ، وعليك السكينة والوقار فطف بالبيت أسبوعا تطوعا ، وإن شئت فصل ركعتين لطوافك
__________________
(١) روى الكليني عن سماعة في الموثق قال : « سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة فإذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدء من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي من قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، فإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعى » ، يعنى بالسعي السرعة دون العدو.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ٤٢٤ عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا ينبغي أن تصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، فاما التطوع فحيث شئت من المسجد » وقوله « لا ينبغي » ظاهره الكراهة وحمل في المشهور على الحرمة. (المرآة)