عن شراء القماري (١) بمكة والمدينة فقال : ما أحب أن يخرج منها شئ. (٢)
٢٣٥٩ ـ وروى حريز ، عن زرارة « أن الحكم سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها وأحسن علفها (٣) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ».
٢٣٦٠ ـ وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ». (٤)
٢٣٦١ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا ـ عبد الله عليهالسلام (٥) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ».
٢٣٦٢ ـ وروى المثنى ، عن كرب الصيرفي قال : « كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله عليهالسلام فسأله فقال : استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى
__________________
(١) القماري : طائر معروف حسن الصوت أصغر من الحمام ، واحده قمري.
(٢) ظاهره جواز اخراج القماري مع كراهة وهو مشكل والحرام غير محبوب و اطلاقه على الحرام غير عزيز في الاخبار والاحتياط في الترك. (م ت)
(٣) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانة اجماعا. (م ت)
(٤) يظهر منه وجوب القيمة ولو أتلفه بغير رضا صاحبه لزمه قيمته أيضا فإنه لا منافاة بينهما. (م ت)
(٥) في الكافي « سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام » ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما.