١٩٣١ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر (١) ».
باب
* (الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة) *
١٩٣٢ ـ روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا غاب القرص (٢) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ».
وقال أبي ـ رضياللهعنه ـ في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس (٣).
وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
١٩٣٣ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم (٥) وإن
__________________
(١) هذا أحد القولين في المسألة ونقل عن الشيخ (ره) قال في المبسوط : وجوب الصوم إذا كان الاسلام قبل الزوال وقواه في المعتبر (سلطان) وقال العلامة المجلسي : يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو المشهور بين الأصحاب وقالوا باستحباب الامساك بقية اليوم وقال الشيخ في المبسوط بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الاخلال به فالقضاء ، وقواه في المختلف.
(٢) المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة.
(٣) الظاهر أنه من كلام المصنف ـ رحمهالله ـ ذكره لتقوية مذهبه.
(٤) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٢ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن وقت افطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث.
(٥) العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل في العشاء ، يدل على استحباب تقديم الصلاة على الافطار الا مع الانتظار. (م ت)