باب
* (الرجل يطوف عن الرجل وهو غائب أو شاهد (١)) *
٢٨٢٩ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا أردت أن تطوف عن أحد (٢) من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : « بسم الله اللهم تقبل من ـ فلان ـ » (٣).
٢٨٣٠ ـ وسأله يحيى الأزرق (٤) « عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء » (٥).
ولا يجوز للرجل إذا كان مقيما بمكة ليست به علة أن يطوف عنه غيره (٦).
__________________
(١) يجوز الطواف تبرعا عن الحاضر والغائب لعموم الاخبار ، وكذا صلاة الطواف ولا يطوف نيابة في الواجب الا مع العذر وقد تقدم. (م ت)
(٢) مطلقا مستحبا كان أو واجبا.
(٣) ويسمى باسمه ، وان أضمر جاز لما سيجيئ.
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٣١١ في الصحيح عن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام وهو الكاظم ولم يتقدم ذكره عليهالسلام فلا يصح الاضمار ، ولعله سأله عن أبي عبد الله عليهالسلام مرة وعنه مرة أخرى فيصح الاضمار.
(٥) قال المولى المجلسي : الخبر يدل على استحباب الطواف عن الأقارب وغيره بعد قضاء المناسك لا قبله بمفهوم الشرط المعتبر عند المحققين.
(٦) روى الكليني ج ٤ ص ٤٢٣ في الحسن عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : « كنت إلى جنب أبى عبد الله عليهالسلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل : ـ أصلحك الله ـ يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنى ـ سمى الأصغر ـ وهما يسمعان » ويشمل الواجب والمندوب ويدل على أنه لا يجوز نيابة الطواف في المندوب أيضا لمن حضر بمكة من غير عذر.