٢٩٣٦ ـ وروى علي بن أبي حمزة عنه عليهالسلام أنه قال : « من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام ».
باب
* (العمرة في أشهر الحج) *
٢٩٣٧ ـ روى سماعة بن مهران (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « من حج معتمرا (٢) في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، فان اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فان هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (٣) ، أو يجاوز عسفان (٤) فيدخل متمتعا بعمرة إلى
__________________
(١) الطريق إليه حسن قوى وهو واقفي ثقة.
(٢) أي قصد العمرة ، وكونه بمعنى الحج الاصطلاحي بعيد. قد ذكر سابقا أخبار تدل على وجوب العمرة على الناس مثل الحج كما في قوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله ». ومن تمتع بالعمرة إلى الحج لا يجب عليه عمرة أخرى ، ويجب العمرة المفردة على القارن والمفرد مقدما على الحج أو مؤخرا عنه ، واستطاعة العمرة مثل استطاعة الحج ومن استطاع العمرة المفردة فقط لا يجب عليه الحج الا أن يستطيع له بعد فيجب عليه الحج متمتعا على قول.
(٣) ذات عرق موضع أول تهامة وآخر عقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.
(٤) وعسفان ـ كعثمان ـ موضع بين مكة والمدينة ، بينه وبين مكة مرحلتان. و قال بعض الشراح : ان لم يكن التجاوز بمعنى الوصول إلى الجحفة يمكن أن يكون الاحرام منه للمحاذاة.