٢٧٤٠ ـ و « المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » (١).
باب
* (تقصير المتمتع وحلقه واحلاله ومن نسي التقصير) *
* (حتى يواقع أو يهل بالحج) *
٢٧٤١ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعر رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك وقلم أظفارك وابق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ يحل منه المحرم (٢) فطف بالبيت تطوعا ما شئت » (٣).
٢٧٤٢ ـ وروى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : « الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم ». وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام « يستغفر الله تعالى ». (٤)
__________________
يبض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر ، وقال في المنتهى : لا نعلم فيه خلافا الا من عطاء.
(١) هذا الكلام بلفظه مروى في الكافي ج ٤ ص ٣٨١ في الحسن كالصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : يشمل باطلاقه ما إذا كان المدلول محلا في الحل كما ذكره الأصحاب.
(٢) زاد هنا في الكافي « وأحرمت منه ».
(٣) يدل على وجوب التقصير وانه يحل له به كل شئ مما حرمه الاحرام ، وعلى استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس واللحية والشارب وقص الأظفار وعدم المبالغة فيها ليبقى شئ للحج ، وعلى مرجوحية الطواف المندوب قبل التقصير (المرآة) أقول : روى الشيخ في التهذيب بسند صحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر ».
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٤٠ بسند صحيح عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ».