قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : والدم على الاستحباب والاستغفار يجزي عنه ، والخبران غير مختلفين (١).
٢٧٤٣ ـ وسأل عمران الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل طاف بالبيت و بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » (٢).
٢٧٤٤ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل عقص (٣) رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل ، قال :
__________________
(١) الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار أنه حمل الخبر الأول على ظاهره والثاني على أنه تمت عمرته ولا شئ عليه من العقاب. وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ في خبر ابن سنان : لعل الاستغفار للتقصير في مباديه أو للذنوب الأخرى لتدارك ما دخل عليه من النقص بسبب النسيان ، ثم إن ظاهر الخبر صحة احرامه وأنه لا يلزمه سوى الاستغفار ، ولا خلاف بين الأصحاب ـ على ما ذكر في المنتهى ـ في أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل أن يفرغ من أفعال ما أحرم له ، وأما المتمتع إذا أحرم ناسيا بالحج قبل تقصير العمرة فقد اختلف فيه الأصحاب فذهب ابن إدريس وسلار وأكثر المتأخرين إلى أنه يصح حجه ولا شئ عليه ، وقال الشيخ و علي بن بابويه : يلزمه بذلك دم ، وحكى في المنتهى قولا لبعض أصحابنا ببطلان الاحرام الثاني والبناء على الأول ، مع أنه قال في المختلف لو أحل بالتقصير ساهيا وأدخل احرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الاحرام وتمت عمرته اجماعا وصح احرامه ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة ، والأول أقوى.
(٢) ظاهره التخيير والمشهور أنه يجب عليه بدنة فان عجز فشاة ، وهو اختيار ابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل : عليه بدنة ، وقال سلار : عليه بقرة ، والمعتمد الأول ، قال في التحرير : ولو جامع امرأته عامدا قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ولا تبطل عمرته والمرأة ان طاوعته وجب عليها مثل ذلك ولو أكرهها تحمل عنها الكفارة ولو كان جاهلا لم يكن عليه شئ ، ولو قبل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة (المرآة)
(٣) العقص : جمع الشعر وجعله في وسط الرأس وشده.