باب
* (الصلاة في شهر رمضان) *
١٩٦٤ ـ سأل زرارة ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل أبا جعفرالباقر وأبا عبد الله الصادق عليهماالسلام عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة ، فقالا : (١) إن النبي صلىاللهعليهوآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته وتركهم ففعلوا ذلك ثلاث ليال ، فقام صلىاللهعليهوآله في اليوم الثالث (٢) على منبره فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة في جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ، ولا تصلوا صلاة الضحى فإن تلك معصية ، ألا فإن كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل صلىاللهعليهوآله وهو يقول : قليل في سنة خير من كثير في بدعة ».
١٩٦٥ ـ وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في شهر رمضان ، فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الصبح قبل الفجر كذلك كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي ، وأنا كذلك أصلي ، ولو كان خيرا لم يتركه رسول الله صلىاللهعليهوآله ».
١٩٦٦ ـ وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الصلاة في شهر رمضان فقال : ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتان
__________________
عن حماد ، عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان ». وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان » ورواهما الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٣٠.
(١) في بعض النسخ « فقالا : لا » وجعل « لا » نسخة.
(٢) في بعض النسخ « في اليوم الرابع ».