١٩٧٩ ـ وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد (١) أو في معصية الله عزوجل ، أو رسولا لمن يعص الله عزوجل ، أو طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية (٢) أو ضرر على قوم من المسلمين.
١٩٨٠ ـ وقال عليهالسلام : « لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق » (٣).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : قد أخرجت تقصير المسافر في جملة أبواب الصلاة في هذا الكتاب ، والحد الذي يجب فيه التقصير ، والذين يجب عليهم التمام.
فأما صوم التطوع في السفر
١٩٨١ ـ فقد قال الصادق عليهالسلام : « ليس من البر الصوم في السفر » (٤).
١٩٨٢ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه » (٥).
١٩٨٣ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان ، وإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك
__________________
(١) المراد بالصيد اللهوى منه ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط « ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه ويتم صلاته » وفى خصوص هذه المسألة اختلاف بين فقهائنا راجع مصباح الفقيه ص ٧٤٤ من كتاب الصلاة.
(٢) سعى به إلى الوالي : وشى به. والشحناء : العداوة.
(٣) أي مباح كما هو المشهور ، أو راجح كما قيل. (المرآة)
(٤) ظاهره نفى صحة الصوم ومشروعيته في السفر إذ العبادة ليست غير البر ، الا أن يكون المراد ليس من البر الكامل ، ثم لا يخفى أن الحديث ليس صريحا في صوم التطوع إذ ربما كان المراد صوم شهر رمضان (سلطان) أقول : في بعض النسخ « الصيام في السفر ».
(٥) في بعض النسخ « فليتم صومه ».