اليوم ، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه ، وإن شاء صام » (١).
١٩٨٤ ـ وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل يقبل (٢) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة (٣) أو ارتفاع النهار ، قال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ».
١٩٨٥ ـ وروى يونس بن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهماالسلام أنه قال : « في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه ـ قال : (٤) يعني إذا كانت جنابته من احتلام ـ ».
١٩٨٦ ـ وسأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ، فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا (٥) قال : قلت له : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ قال : إن الله عزوجل رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر (٦) ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان ، وأوجب عليه قضاء
__________________
(١) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر ، وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده خبر رفاعة الآتي.
(٢) في الكافي ج ٤ ص ١٣٢ « يقدم »
(٣) ضحوة النهار : بعد طلوع الشمس ، والضحى ارتفاعه.
(٤) لعله كلام يونس وحملها على جنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل ولم ينتبه الا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل (المرآة) وقال الفاضل التفرشي : لعل مراده بالاحتلام في اليوم دون الليل وبقائه على الجنابة حتى يطلع الفجر إذ الظاهر عدم الفرق بين الاحتلام والجماع في الليل.
(٥) السبح : الفراغ والتصرف في المعاش كما قال قتادة في قوله تعالى « ان لك في النهار سبحا طويلا ». أي فراغا طويلا. (الصحاح)
(٦) الوعث : المكان السهل الكثير الدهس ، ووعثاء السفر مشتقة.