اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس ».
١٦٥٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول : يا رب خمسي. وقد طيبنا (١) ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم أو لتزكوا ولادتهم » (٢).
١٦٥٥ ـ وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : « يا أمير المؤمنين أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة (٣)؟ قال : ائتني بخمسه ، فأتاه بخمسه ، فقال : هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه » (٤).
١٦٥٦ ـ وسئل أبو الحسن عليهالسلام (٥) « عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته ، أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال : نعم » (٦).
١٦٥٧ ـ وروي عن أبي علي بن راشد (٧) قال : قلت لأبي الحسن الثالث عليهالسلام : « إنا نؤتى بالشئ فيقال : هذا كان لأبي جعفر عليهالسلام عندنا ، فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لأبي جعفر عليهالسلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله
__________________
(١) في بعض النسخ « وقد أحللنا ».
(٢) يمكن أن يكون الترديد من الراوي ، ورواه الكليني ج ١ ص ٥٤٦ والشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٨٨. وفى بعض النسخ الفقيه مكان « ولادتهم » « أولادهم ».
(٣) أي ما لاحظت الحرام والحلال في تحصيله أو تساهلت في أحكام البيع والشراء ، فخلطت الحلال بالحرام.
(٤) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن زياد عن الصادق عليهالسلام مع اختلاف في اللفظ راجع التهذيب ج ١ ص ٣٨٤ و ٣٨٩ وحمل على ما إذا كان قدر المال وصاحبه مجهولين ولعل مصرفه مصرف الصدقات.
(٥) في بعض النسخ « سئل أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٦) تقدم الكلام فيه في أبواب الزكاة.
(٧) هو من وكلاء الهادي عليهالسلام أقامه مقام الحسين بن عبد ربه وكتب عليهالسلام إلى الموالي ببغداد والمدائن والسواد وما يليها : قد أقمت أبا علي بن راشد مقام الحسين بن عبد ربه ومن قبله من وكلائي وأوجبت في طاعته طاعتي وفى عصيانه الخروج إلى عصياني.