٢٣٨٤ ـ وروى عنه عليهالسلام معاوية بن عمار أنه قال : « لا بأس بقتل النمل (١) والبق في الحرم ، وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ».
٢٣٨٥ ـ وروى عبد الله بن سنان عنه عليهالسلام أنه قال : « كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ».
باب
* (ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات) *
٢٣٨٦ ـ روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في حكمة آل داود عليهالسلام : أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا (٢) إلا في ثلاث : تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش (٣) ، أو لذة في غير محرم ».
٢٣٨٧ ـ وروى السكوني باسناده (٤) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا ، وحجوا تستغنوا ».
٢٣٨٨ ـ وروى جعفر بن بشير (٥) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سبب الله عزوجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ».
__________________
(١) في بعض النسخ « النحل » لكن في التهذيب بسندين صحيحين « النمل » وهو أظهر ، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا. ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون في بدن الانسان. والقملة ـ بالتشديد ـ ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.
(٢) أي مسافرا أو يخرج من منزله.
(٣) أي اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة.
(٤) يعنى عن أبي عبد الله عن آبائه عليهمالسلام.
(٤) الطريق إليه صحيح وهو ثقة وإبراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد عليه الفضلاء.