٢٨٥٧ ـ وروي عن ابن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهالسلام فقال له : « سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، فقال : صل ثم عد فأتم سعيك » (١).
باب
* (استطاعة السبيل إلى الحج) * (٢)
٢٨٥٨ ـ روي عن أبي الربيع الشامي (٣) قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » فقال : ما يقول الناس فيها (٤)؟ فقيل له : الزاد والراحلة ، فقال عليهالسلام : قد سئل أبو جعفر عليهالسلام عن هذا فقال : هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه (٥) فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا (٦) ، فقيل له : فما السبيل؟ فقال :
__________________
(١) قال المحقق : لو دخل وقت الفريضة وهو في السعي قطعه وصلى ثم أتمه ، وكذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. وقال في المدارك : ما اختاره المحقق من جواز قطع السعي في هاتين الصورتين والبناء مطلقا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في التذكرة : انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن المفيد وأبى الصلاح وسلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف والمعتمد الأول للأصل وخبر معاوية بن عمار وابن فضال ويحيى الأزرق ، ولم يتعرض الأكثر لجواز قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الاجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة فيه الجواز مطلقا ولا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع المنصوصة.
(٢) أي حجة الاسلام وهي ما أوجبه الاسلام بأصل الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر وشبهه. (م ت)
(٣) في القوى كالكليني والشيخ والمصنف لكن طريق المصنف والكليني بل الشيخ صحيح إلى الحسن بن محبوب وهو في الطريق ولا يضر جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا ولهذا تلقاه الأصحاب بالقبول ولم يرده أحد سوى بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار ، وعلى أي حال فالشهرة بين الأصحاب كافية في العمل به. (م ت)
(٤) أي في الآية أو في الاستطاعة.
(٥) أي إلى الحج ، وقوله « فيسلبهم إياه » يعنى يسلب عياله ما يقوتون به.
(٦) أي لقد هلك إذا عياله لأنه أنفق زادهم ونفقتهم في سبيل الحج وتركهم معدمين.