فيموت فلا يترك شيئا ، فقال : أجزأت عن الميت ، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه » (١).
٢٨٧٢ ـ وسأل سعيد بن عبد الله الأعرج أبا عبد الله عليهالسلام « عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به ، وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزي عن الميت (٢) كان له مال أو لم يكن له مال » (٣).
٢٨٧٣ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة ، فحج بها عنه من البصرة ، قال :
__________________
(١) روى الكليني ٤ ص ٣١١ في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات لم يخلف شيئا ، قال : إن كان حج الأجير أخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج ». فإن كان مراد المصنف هذا الخبر فلا يدل على براءة ذمة الميت. وإن كان غيره فالمراد به الاجزاء في الثواب أو إذا كان الحج مندوبا والا فالظاهر أنه لا يبرى ذمة الميت ما لم يحج عنه الحج الصحيح الا بفضل الله تبارك وتعالى (م ت) وقال علماؤنا : لا تبرء ذمة المنوب والنائب الا باحرام النائب ودخول الحرم وفى بعض الروايات الاجزاء ان مات في الطريق ولا يفتى به أحد.
(٢) كذا في النسخ وفى الكافي والتهذيب في نظير هذا الخبر عن موسى بن جعفر عليهما السلام « وهي تجزى عن الميت » فالضمير لا محالة راجع إلى حج الصرورة.
(٣) يعنى ان حج الصرورة من مال ميت عن الميت يجزى عن الميت سواء كان للصرورة مال أم لا ، ولا يجزى عن نفسه الا إذا لم يجد ما يحج به عن نفسه فحينئذ يجزى عنهما أي يجزى عن الميت ويوجر هو فيه وهذا لا ينافي وجوب الحج عليه إذا أصر ، وظاهر قوله عليهالسلام : « فليس له ذلك حتى يحج عن نفسه » يدل أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع امكانه عن نفسه. وان أتم فحج عن الغير كان مجزيا عن الغبر. وارجاع ضمير « له » إلى الميت بعيد جدا.
(٤) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٠٧ والشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي ابن رئاب ، عن حريز عنه عليهالسلام.