لا بأس إذا قضى جميع مناسكه فقدتم حجه » (١).
٢٨٧٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم إنما خالفه إلى الفضل والخير » (٢).
٢٨٧٥ ـ وقال وهب بن عبد ربه (٣) للصادق عليهالسلام : « أيحج الرجل عن الناصب؟
__________________
(١) قال الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه والمفيد ـ قدسسره ـ في المقنعة بجواز العدول عن الطريق الذي عينه المستأجر إلى طريق آخر مطلقا مستدلين بهذه الرواية. وأورد عليه بأنها لا تدل على جواز المخالفة لاحتمال أن يكون قوله « من الكوفة » صفة لرجل لا صلة ليحج. (المرآة)
وقال الأستاذ الشعراني : يحمل الحديث على عدم تعلق غرض بالكوفة وأما إذا كان الذكر على التقييد وعلم أو احتمل تعلق غرض به فالظاهر عدم جواز المخالفة ، نعم يقع الحج عن المنوب مع المخالفة قطعا وان لم يستحق الأجرة ويجزى عنه.
(٢) المشهور بين الأصحاب أنه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو افراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الافراد إلى التمتع ، ومقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا لان التمتع لا يجزى مع تعين الافراد فضلا عن أن يكون أفضل منه ، وقال المحقق (قده) في المعتبر : ان الرواية محمولة على حج مندوب فالغرض به تحصيل الاجر فيعرف الاذن من قصد المستأجر ويكون ذلك كالمنطوق به انتهى (المرآة) وقال الأستاذ الشعراني في بيان الحديث : الأصل أن لا يخالف الأجير مورد الإجارة ، ويحمل الحديث على أن المذكور في الإجارة كان من التصريح بأقل ما يكتفى به لا من التقييد ، ويتفق مثله كثيرا مثل أن يستأجر الكاتب للكتابة من غير مقابلة أو اعراب فزاد الأجير في العمل ، أو الحفار على حفر البئر فقط فحفرها وطواها ولو علم التقييد فلا يجوز أن يخالف ، وأما أجر الميت تفضلا ان لم يوص واستحقاقا ان أوصى ولو مع المخالفة فمتجه بل الاجزاء عنه وسقوط الإعادة عن الولي أو النائب أيضا متجه وان خالف الأجير ولم يستحق الأجرة بمخالفته.
(٣) رواه الكليني ج ٤ ص ٣٠٩ عن علي ، عن أبيه ، عن وهب والمؤلف لم يذكر طريقه إلى وهب فإن كان أخذه عن كتابه فصحيح وان أخذه عن الكافي فحسن كالصحيح.