باب
* (الرجل يوصى بحجة فيجعلها وصيه في نسمة) *
٢٩٢٣ ـ روى ابن مسكان (١) قال : حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة ، قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فإن الله عزوجل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه » (٢).
باب
* (الحج عن أم الولد إذا ماتت) *
٢٩٢٤ ـ روى ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبي ـ عبد الله عليهالسلام أن أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة أن تحج عنها ، قال : أو ليس قد عتقت بولدها (٣) تحج عنها ».
باب
* (الرجل يوصى إليه الرجل أن يحج عنه ثلاثة رجال ، فيحل له أن) *
* (يأخذ لنفسه حجة منها) *
٢٩٢٥ ـ كتب عمرو بن سعيد الساباطي (٤) إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله « عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع عليهالسلام بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله تعالى فان لك مثل أجره ،
__________________
(١) الطريق إليه صحيح والظاهر أن أبا سعيد هو القماط الثقة.
(٢) يدل على ضمان الوصي إذا غير الوصية.
(٣) أي بموت مولاها والامر بالحج عنها اما وجوبا مع الاستقرار أو استحبابا مع عدمه ، وقال سلطان العلماء : لعله إشارة إلى عدم بقائها على الرقية فينبغي الحج عنها.
(٤) في الطريق إليه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي ثقة.