٣١٢٨ ـ وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم أتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج ، فقال : ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية » (١).
٣١٢٩ ـ وروي عن علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ، ويخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال : نعم لكل واحد منهم أجر حاج. قال : فقلت : فأيهم أعظم أجرا؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد (٢) ، وإن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج ».
٣١٣٠ ـ وروي عن منصور بن حازم قال : « سأل سلمة بن محرز أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء ، فقال : بئس ما صنعت فجهلني ، فقلت : ابتليت فقال : لا شئ عليك » (٣).
٣١٣١ ـ وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم » (٤).
__________________
(١) يدل على وجوب تجديد التلبية لو فعل ذلك ناسيا وتقدم.
(٢) إلى هنا تقدم بلفظ آخر باب فضائل الحج تحت رقم ٢٢٤١ مع بيانه وروى الكليني نحوه في الكافي ج ٤ ص ٣١٢ إلى قوله « والبرد » ويحتمل قريبا أن يكون الباقي من كلام المؤلف.
(٣) تقدم وقوله « فجهلني » أي نسبني إلى الجهل وقال : ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة ويمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع الا بالجماع ، وأن يراد به الفقر وعجزه عن ـ البدنة (مراد) أقول : روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٨٥ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، قلت : رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده ». وعليه الفتوى.
(٤) يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من يجب عليه أحدهما أو وقع تقية أو اخبارا بأنكم لا تبالون وإن كان الواجب على المجاور تقديم الحج وعلى غيره تقديم العمرة وما ذكره المصنف أيضا حسن. (م ت)