باب
* (تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل السعي وقبل الخروج) *
* (إلى منى) * (١)
٢٧٧٧ ـ روى إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : « سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجة » (٢).
٢٧٧٨ ـ وروى بان أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن عليهالسلام « في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه (٣) » يعني المتمتع (٤).
٢٧٧٩ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، وروى جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنهما سألاهما « عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ، فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت ».
٢٧٨٠ ـ وروى صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم
__________________
(١) دأب المصنف غير دأب الأصحاب في ذكر المناسك أولا ثم بيان أحكامها بل ذكر أولا أحكامها ثم ساق المناسك لاشتمالها على الأدعية والآداب الكثيرة. (م ت)
(٢) حمل على الناسي وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضا (المرآة) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : يدل على عدم الاعتداد بطواف النساء إذا وقع قبل السعي ، ويؤيده ما رواه الكليني ج ٤ ص ٥١٢ عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف النساء ثم سعى؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شئ؟ فقال : لا يكون السعي الا قبل طواف النساء ».
(٣) قد حمل على ذوي الأعذار
(٤) الظاهر أنه من كلام حفص ويحتمل كونه من المصنف ، والأول أظهر.