هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (١).
١٩٩٤ ـ وروى ابن مسكان ، عن محمد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : « إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقدر (٢) على الصوم ، قال : فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين » (٣).
باب
* (قضاء صوم شهر رمضان) *
١٩٩٥ ـ روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال : إذا رجع فليصمه » (٤).
١٩٩٦ ـ وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله « عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه قال : إقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت » (٥).
__________________
(١) عمل الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بظاهره ، والمشهور الاستحباب.
(٢) نسخة في الجميع « لم تقو ».
(٣) المشهور بين الأصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم ولا يلزمه شئ وذهب جماعة إلى لزوم الكفارة عن كل يوم بمد وجماعة بمدين لرواية أخرى ، والقائلون بالمشهور حملوا تلك الأخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين أو على اليأس بأن يكون ظنها أنها تكون دائما اما في الحمل أو في الرضاع ، مع أنه يحتمل أن يكون الكفارة في الخبر للتأخير مع عدم سقوط المنذور. (المرآة)
(٤) في بعض النسخ « فليقضه ». ويدل على عدم جواز قضاء صوم شهر رمضان في السفر وعليه الأصحاب.
(٥) ليس التتابع شرطا في القضاء فلا بأس أن يقطع بالعيد أو غيره (سلطان) وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : الشرط متعلق بالامرين لا بخصوص القطع مع احتماله فيكون المراد القطع بغير العيد ، ثم إن الخبر يدل على عدم مرجوحية القضاء في عشر ذي الحجة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وروى الشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب بسند موثق عن غياث ابن إبراهيم عن أبي