ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، قال : يخدم القوم ويخرج معهم (١).
باب
* (آداب المسافر) *
٢٥٠٥ ـ روى سليمان بن داود المنقري ، عن حماد بن عيسى (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم ، وأكثر التبسم في وجوههم ، وكن كريما على زادك بينهم ، وإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهم ، واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك
__________________
(١) هذا الحديث ليس بمعمول به عند الفقهاء وقد حملوه على التقية أو الاستحباب و في المدارك ص ٣١٨ « أجمع العلماء كافة أن الاستطاعة شرط في الحج قال الله تعالى » ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا « وقال عزوجل » لا يكلف الله نفسا الا وسعها « قال في المنتهى وقد اتفق علماءنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وان تمكن من المشي ، ويدل على اعتبارهما مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي قال : » سأل حفص الكناسي أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قول الله عزوجل « ولله على الناس ـ الآية » ما يعنى بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج وصحيحة محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام قوله تعالى » ولله على الناس ـ إلى قوله ـ إليه سبيلا « قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فان عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال : هو ممن يستطيع ولم يستحيى ولو على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشى راجلا بعضا ويركب بعضا فليفعل » قال في المنتهى : إنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب إلى مكة فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاج إليها. وهو جيد لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد الا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ولا نعلم به قائلا.
(٢) في المحاسن « عن حماد بن عثمان » وفى الكافي « عن حماد » بدون ذكر الأب وعلى أي حال هما ثقتان.