وقد روي أنه يذكره إذا ذبح (١) ، وإن لم يقل شيئا فليس عليه شئ لان الله عزوجل عالم بالخفيات.
ومن وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله عزوجل له حجتين وعمرتين (٢) وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين (٣).
٢٢٤٥ ـ وروي « أن حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة » (٤).
٢٢٤٦ ـ و « ولما صد رسول الله صلىاللهعليهوآله (٥) أتاه رجل فقال يا رسول الله إني رجل ميل ـ يعني كثير المال ـ وإني في بلد ليس يصلح مالي غيري (٦) فأخبرني يا رسول الله بشئ إن أنا صنعته كان لي مثل أجر الحاج ، فقال له : انظر إلى الجبل ـ يعني أبا قبيس ـ لو أنفقت مثل هذا ذهبا تتصدق به في سبيل الله عزوجل ما أدركت أجر الحاج » (٧).
__________________
(١) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٥٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ٣٢٦ بسند حسن عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها؟ قال : ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكنه يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ».
(٢) روى الكليني ج ٤ ص ٣١٦ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال : إذا يكتب لك حجا مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت ».
(٣) « حمل عن حميم » بان قضى له دينا أو أدى دية كانت عليه والاخبار في ذلك مستفيضة.
(٤) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٤٥٢ عن عمر بن يزيد عن الصادق عليهالسلام. وروى المصنف في ثواب الأعمال ص ٧٢ باسناده عن عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة ، والطواف وركعتاه أفضل من عتق رقبة ».
(٥) أي منعه المشركون من دخول مكة في الحديبية من العمرة ، والظاهر أن لفظة « صد » تصحيف وقع من الناسخ والصواب « أفاض » كما في الكافي والتهذيب وثواب الأعمال أو الصواب « صدر رسول الله (ص) » بمعنى أفاض وسقط حرف الراء من قلم الناسخ في الأوائل.
(٦) أن أنا ضابط مالي وليس أحد يقوم بأمري ، وفى بعض النسخ « ليس يصلح لي غيري »
(٧) زاد في التهذيب « ثم قال : ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه الا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب