٢٨٨٤ ـ وروي عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال قلت له : « إني حججت وأنا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله عزوجل علي بمعرفتكم وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا فما ترى في حجتي؟ قال : اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة » (١).
باب
* (ما جاء في حج المجتاز) *
٢٨٨٥ ـ روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام : قال : نعم » (٢)
باب
* (حج المملوك والمملوكة) * (٣)
٢٨٨٦ ـ روى حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كلما أصاب العبد المحرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام » (٤).
__________________
(١) يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مر في صلاة الجماعة ، وعلى استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
(٢) حمل على الاستطاعة في البلد ، وظاهر الخبر أعم من ذلك ، ويشمله عموم الآية إذ كان مستطيعا حين الإرادة.
(٣) لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط حجة الاسلام بالحرية ، وفى صحة حجهما وفى أن لهما ثواب حجة الاسلام إذا حجا إلى أن يعتقا ، فإذا أعتقا وحصل الشرائط يجب عليهما حجة الاسلام. (م ت)
(٤) يدل على أن
جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام وبه قال المحقق
في المعتبر وجماعة ، وقال الشيخ : انه يلزم ذلك
العبد لأنه فعله بدون اذن مولاه ، ويسقط الدم