باب
* (اتيان مكة بعد الزيارة للطواف) *
٣٠١٣ ـ روى جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف أيام منى ولا يبيت بها ».
٣٠١٤ ـ وسأله ليث المرادي (١) « عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أحب إلي » (٢).
باب
* (النفر الأول والأخير) *
٣٠١٥ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أردت أن تنفر في يومين (٣) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس (٤) ، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ».
٣٠١٦ ـ قال (٥) : وسمعته يقول : في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى » فقال : يتقى الصيد حتى ينفر
__________________
(١) لم يذكر المصنف طريقه إليه ورواه الكليني ج ٤ ص ٥١٥ عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام وكذا الشيخ في التهذيبين.
(٢) في الكافي والتهذيبين « المقام بمنى أفضل وأحب إلى ».
(٣) أي بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثاني عشر من ذي الحجة.
(٤) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل إنه اجماع. لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج ١ ص ٥٢٤ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار ، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.
(٥) أي قال معاوية بن عمار.