أهل منى في النفر الأخير (١).
٣٠١٧ ـ وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحوال ، عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه » (٢).
٣٠١٨ ـ وفي رواية علي بن عطية ، عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لمن اتقى الله عزوجل (٣) ».
٣٠١٩ ـ وروي أنه « يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه » (٤).
٣٠٢٠ ـ وروي « من وفى [لله] وفى الله له » (٥).
٣٠٢١ ـ وفي رواية سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام « في قول الله عزوجل : « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » يعني من مات فلا إثم عليه ، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر » (٦).
__________________
(١) أي يجوز أن يعجل إذا اتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير ، والمشهور أن المراد أن التخيير لمن اتقى في احرامه عن الصيد والنساء ، ويمكن تعميم هذا الخبر بحيث يشمل ما قبله أيضا. (م ت)
(٢) أي عدم الاثم ، أو التخيير ، أو التعجيل لمن اتقى الرفث وأخويه وسائر المحرمات في حال الاحرام.
(٣) أي التخيير أو التعجيل أو عدم الاثم لمن كان متقيا قبل حجه أو مطلقا كقوله تعالى « إنما يتقبل الله من المتقين ».
(٤) يؤيد عدم الاثم ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٢٥٢ باسناده عن عبد الاعلى عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث.
(٥) يعنى وفى لله بقوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، ووفى الله له » بقوله « فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » فعلى هذا يكون المراد بالتقوى تقوى الاحرام فيكون كخبر سلام بن المستنير الذي رواه الكليني بلفظ آخر في باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال.
(٦) رواه الكليني ج ٤ ص ٥٢٢ في ضمن حديث طويل.