من الطير إلا ما ضيع تسبيحه » (١).
باب
* (ما جاء في تارك الزكاة وقد وجبت له) *
١٥٩٦ ـ روى مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له (٢) مثل مانعها وقد وجبت عليه ».
باب
* (الرجل يستحيى من أخذ الزكاة فيعطى على وجه آخر) *
١٥٩٧ ـ روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة؟ فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » (٣).
باب
* (الأصناف التي تجب عليها الزكاة) *
١٥٩٨ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام « أنزلت إليه (٤) آية الزكاة » خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها « في شهر رمضان فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله مناديه فنادى في الناس أن الله تبارك وتعالى قد
__________________
(١) تقدم في ذيل حديث مسندا وفى الكافي ج ٥٠٥.
(٢) أي صار مستحقا له ، أوصار مضطرا إلى أخذه بحيث لم يكن له وجه آخر ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.
(٣) يدل على كراهة ذكرها إذا صار سببا لاذلاله.
(٤) يعني إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله. وفى الكافي ج ٣ ص ٤٩٧ « لما نزلت آية الزكاة : خذ من أموالهم ـ الآية ».