سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : انصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد » (١).
٢٣٢٩ ـ قال : و « سألته عن قول الله عزوجل : « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم » قال : كل ظلم إلحاد ، وضرب الخادم في غير ذنب من ذلك الالحاد » (٢).
٢٣٣٠ ـ وفي رواية أبي الصباح الكناني (٣) عنه عليهالسلام قال : « كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا ، ولذلك كان يتقي الفقهاء أن يسكنوا مكة ».
[اظهار السلاح بمكة] (٤)
٢٣٣١ ـ وسأله أبو بصير « عن رجل يريد مكة أو مدينة أيكره أن يخرج منه بالسلاح؟ فقال : لا بأس أن يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره ».
٢٣٣٢ ـ وفي رواية حريز بن عبد الله عنه عليهالسلام قال : « لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق (٥) أو يغيبه ـ يعني حتى يلف على الحديد شيئا ـ ». (٦)
[الانتفاع بثياب الكعبة]
٢٣٣٣ ـ وسأل عبد الملك بن عتبة أبا عبد الله عليهالسلام « عما يصل إلينا من ثياب
__________________
(١) و (٢) راجع الكافي ج ٤ ص ٢٢٧.
(٣) لم يذكر المصنف طريقه إليه والظاهر أنه مأخوذ من كتابه فيكون صحيحا ورواه الكليني عنه أيضا وفى الطريق محمد بن الفضيل الأزدي الضعيف ، فإن كان محمد بن الفضيل الضبي فهو ثقة.
(٤) العنوان زيادة منا هنا وما يأتي.
(٥) الجوالق ـ بالضم والكسر ـ : العدل من صوف أو شعر جمع جالق معرب جوال.
(٦) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٢٢٨ عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز ، قال في المنتقى : الظاهر أن ذكر ابن أبي عمير في هذا السند سهو ، و النسخ التي عندي متفقة فيه. وقوله « يغيبه » أي يجعله غائبا.