قلت : جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : إذاغربت الشمس(١)صليت الثلاث من المغرب وارفع يديك وقل : « يا ذا الطول ، يا ذا الحول ، يا مصطفى محمد وناصره صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي كل ذنب أذنبته (٢) ونسيته أنا وهو عندك في كتاب مبين » وتخر ساجدا وتقول مائة مرة : « أتوب إلى الله » وأنت ساجد وتسأل حوائجك.
باب
* (ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية) *
* (يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين) *
٢٠٣٧ ـ روى محمد بن قيس (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فيصلي بهم » (٤).
٢٠٣٨ ـ وفي خبر آخر (٥) قال : « إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدان على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم ».
__________________
(١) زاد في الكافي « فاغتسل وإذا ».
(٢) زاد في الكافي « أحصيته على ».
(٣) السند حسن لمكان إبراهيم بن هاشم في الطريق ورواه الكليني بسند صحيح.
(٤) ذكر الشيخ في التهذيب أخبارا تدل على عدم القضاء منها صحيحة زرارة أو حسنته « ومن لم يصل مع امام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » وقال : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز أن يصلى ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء ـ انتهى. أقول : يمكن الجمع بين هذه الأخبار بأن نقول : مفاد خبر زرارة أن من فاتته الصلاة مع الامام في جماعة لم يجب عليه تداركها ولو مع بقاء وقتها. وليس المراد بالقضاء القضاء المصطلح بل المراد مطلق فعلها ومفاد خبر محمد بن قيس والمرسل الآتي أنه إذا لم يثبت العيد الا بعد فوات وقت الصلاة فعلى الامام أن يؤخر الصلاة ويقيمها من الغد أداء لان وقتها بين طلوع الشمس إلى الزوال فلا معارضة. راجع مصباح الفقيه ص ٤٦٨ من كتاب الصلاة.
(٥) رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ١٦٩ مرفوعا مضمرا.