٢٧٤٩ ـ وروى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليهالسلام « في يحرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » (١).
٢٧٥٠ ـ وسأله جميل بن دراج « عن متمتع حلق رأسه بمكة ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ (٢) فإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر (٣) للحج فإن عليه دما يهريقه » (٤).
٢٧٥١ ـ وروي عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام : « جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم اقصر ، قال : عليك بدنة قال : فاني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها قال : رحمها الله إنها كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شئ » (٥)
باب
* (المتمتع يخرج من مكة ويرجع) *
٢٧٥٢ ـ قال الصادق عليهالسلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض
__________________
(١) يدل على عدم وجوب التقصير من كل شعر.
(٢) تحريم الحلق على من اعتمر عمرة التمتع ووجوب الدم بذلك هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال : الحلق مجز والتقصير أفضل وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز وان قلنا إنه محرم وهو ضعيف. (المرآة)
(٣) قوله « التي يوفر فيها » صفة لقوله « بعد » ظاهرا بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، و يحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في شوال مستحبا (المرآة)
(٤) المشهور بين الأصحاب استحباب توفير الشعر من أول ذي القعدة للتمتع فان حلقه يستحب له اهراق دم ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبهما واستدل له بهذا الخبر لأنه عليهالسلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم الكفارة بعد الثلاثين كما في المرآة
(٥) يدل كالأسبق على جواز الاكتفاء بالمسمى لا سيما مع الضرورة. (م ت)