عليه دم شاة ».
٢٧٤٥ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر ، قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، قال : وقلت له : متمتع قرض من أظفاره بأسنانه وأخذ من شعره بمشقص ، فقال : لا بأس به ليس كل أحد يجد الجلم » (١).
٢٧٤٦ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن متمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (٢) ».
٢٧٤٧ ـ وروى أبو المغرا (٣) عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : عليها بدنة يغرمها زوجها ».
٢٧٤٨ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وأن يتشبه بالمحرمين » (٤).
__________________
(١) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، والجلم ـ بالتحريك ـ : الذي يجز به الشعر و الصوف وما يقال له المقراض
(٢) ظاهره أن حلق الرأس وقع نسيانا فيحمل الدم على الاستحباب والأحوط الدم مطلقا أما وجوب التقصير وعدم جواز الحلق فلا ريب فيه للأخبار المتواترة بالامر بالتقصير ، والأحوط امرار الموسى على رأسه يوم النحر فإن كان عليه شعر فيكفي عن التقصير وان لم يكن فليقصر معه ، وظاهر الخبر الاكتفاء بالحلق الذي وقع منه نسيانا لأنه مشتمل على التقصير والأحوط أن يقصر معه سيما إذا وقع منه عمدا. (م ت)
(٣) في الطريق عثمان بن عيسى وهو واقفي من المستبدين بمال موسى بن جعفر عليهما ـ السلام. ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٩٢ بسند صحيح عنه ، وأبو المغرا هو حميد بن المثنى العجلي الصيرفي كان ثقة له أصل كما في الخلاصة.
(٤) رواه الكليني ج ٤ ص ٤٤١ بسند قوى عنه عليهالسلام والمراد بالتشبه بالمحرمين عدم لبس المخيط كما في الدروس أو مطلقا كما قال الشهيد الثاني ـ قدسسره ـ.