باب
* (ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر) * (١)
٢٨٠٦ ـ روى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف الواحد » (٢).
٢٨٠٧ ـ وفي رواية معاوية بن عمار عنه عليهالسلام أنه قال : « من اختصر في الحجر
__________________
شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا وذهب المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل وهو قوى ، ولا يبعد حمل أخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليهالسلام « ما أرى عليه شيئا » بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا ، وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث نائبا وعوده بنفسه أفضل ، ولا يخفى بعده. وقال المحقق الأردبيلي ـ قدسسره ـ : لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد.
(١) المراد به أنه يجب أن يكون الطواف حول البيت والحجر ، لا بمعنى أن الحجر داخل في البيت لما تقدم في الأخبار الصحيحة أنه ليس من البيت ولا قلامة ظفر منه بل لأنه كما يجب على الطائف الطواف بالبيت كذلك يجب أن يطوف على حجر إسماعيل تعبدا أو تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ، فلو دخل في الحجر وخرج منه وطاف على الكعبة فقط كان ذلك الشوط باطلا ويجب الاتيان بشوط آخر من الركن الذي فيه الحجر الأسود كما ابتدء أولا ويختم به. (م ت)
(٢) مروى في التهذيب ج ١ ص ٤٧٧ وفيه « يعيد ذلك الشوط » ، قال في المدارك : هل يجب على من اختصر شوطا في الحجر إعادة ذلك الشوط وحده أو إعادة الطواف من رأس ، الأصح الأول لصحيحة الحلبي حيث قال : « يعيد ذلك الشوط » ونحوه روى الحسن بن عطية (في المصدر) ولا يكفي اتمام الشوط من موضع سلوك الحجر بل يجب البداءة من الحجر الأسود لأنه الظاهر من الشوط ، ولقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار « فليعد طوافه من الحجر الأسود » ، ولا ينافي ما ذكرنا من الاكتفاء بإعادة الشوط خاصة رواية إبراهيم بن