فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر » (١)
٣١٢٢ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « دع الطواف وأنت تشتهيه » (٢).
٣١٢٣ ـ وقال الهيثم بن عروة التميمي (٣) لأبي عبد الله عليهالسلام « إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة وإني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ فقال : نعم ».
٣١٢٤ ـ وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : « إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال :
__________________
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٢ في الصحيح عن البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام والمشهور اشتراط طهارة الثوب والبدن في الطواف الواجب والمندوب وذهب بعض الأصحاب إلى العفو ههنا عما يعفى عنه في الصلاة ، ونقل عن ابن الجنيد وابن حمزة أنهما كرها الطواف في الثوب النجس ، وقال في المدارك : هنا مسائل : الأول من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعف عنها مع العلم بها يبطل طوافه وهو موضع وفاق من القائلين باعتبار طهارة الثوب والجسد.
الثانية من لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من طوافه كان طوافه صحيحا ، وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
الثالثة من لم يعلم بالنجاسة ثم علم في أثناء الطواف وجب عليه إزالة النجاسة واتمام الطواف ، واطلاق عبارة المحقق يقتضى عدم الفرق بين أن يقع العلم بعد اكمال أربعة أشواط أو قبل ذلك ، وجزم الشهيدان بوجوب الاستيناف ان توقفت الإزالة على فعل يستدعى قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف ، ولو قيل بوجوب الاستيناف مطلقا مع الاخلال بالموالاة الواجبة بدليل التأسي وغيره أمكن لقصور الروايتين المتضمنتين للبناء من حيث السند والاحتياط في البناء والاكمال ثم الاستيناف مطلقا.
(٢) أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله فتطوف من غير نشاط ، ورواه الكليني ج ٤ ص ٤٢٩ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عنه عليهالسلام.
(٣) هو ثقة وتقدم الخبر مع بيانه تحت رقم ٢٨٣٦ في باب نوادر الطواف بنحو آخر ورواه الكليني ج ٤ ص ٤٢٨ نحوه في الصحيح عنه.