امر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة (١) فمن أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد فقد أباح الله عزوجل ذلك له وأجزأ عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض فإن العامة اختلفت فيه فقال قوم : يصوم وقال قوم : لا يصوم وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ، فأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك لان الله عزوجل يقول : « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » (٢).
باب
* (صوم السنة) *
١٧٨٥ ـ روى الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، وخميس في آخر الشهر ، وكان صلىاللهعليهوآله يقول : ذلك صوم الدهر وقد كان أبي عليهالسلام يقول : ما من أحد أبغض إلى الله عزوجل من رجل يقال له : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يفعل كذا وكذا فيقول : لا يعذبني الله عزوجل على أن أجتهد في الصلاة والصوم (٣) كأنه يرى أن رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه ».
__________________
(١) أي صوم وقع فيه مفطر على وجه لم يفسد صومه وهو صوم قد أبيح له فيه شئ.
(٢) سند الخبر عامي ولا اعتماد على ما تفردوا به ومروى هنا وفى الكافي عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة عن الزهري ورواه التهذيب عن الكليني.
(٣) لعله محمول على ما إذا زاد بقصد السنة بأن أدخلها في السنة أو على قصد الزيادة على عمل رسول الله صلىاللهعليهوآله واستقلال عمله لئلا ينافي ما ورد من الفضل في سائر أنواع الصيام والصلاة. (المرآة)