باب
* (السهو في ركعتي الطواف) * (١)
٢٨٣١ ـ روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه (١). (وقد رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام روى ذلك محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام فبأي الخبرين أخذ جاز (٣)) قال : قلت له : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو بالبلد فلا يبرح حتى يقضيهما » (٤).
__________________
(١) ان تعلق الشك والسهو بالركعات أو الافعال فحكمه حكم اليومية والنظر هنا إلى سهو الأصل. (م ت)
(٢) المشهور بين الأصحاب أنه إذا سهى ركعتي الطواف فان أمكنه الرجوع يرجع ويصلى في المقام وان لم يمكنه الرجوع أو يمكن مع المشقة الشديدة فلا يجب بل يتخير بين أن يصلى حيث يذكر أو يرجع أو يستنيب ، لكن ان أمكنه الرجوع فهو أولى منهما والأحوط الرجوع مع الامكان ومع عدمه الصلاة بنفسه والاستنابة خروجا من الخلاف وجمعا بين الاخبار ، ولو فاته فالأحوط للولي أن يقضى عنه في المقام ان أمكنه والا حيث أمكن. (م ت)
(٣) قال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : لم نطلع على الرخصة. بل تقدم خلافه ـ انتهى وقوله « أن يتم طوافه » أي بين الصفا والمروة. وما بين القوسين توضيح من المؤلف توسط بين رواية معاوية بن عمار ، وقوله « قال : وقلت » تتمة كلام ابن عمار.
(٤) يدل على أن مع الخروج من مكة يجوز له ايقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وان أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع. وأما إذا كان بمكة صلى عند مقام إبراهيم عليهالسلام ويؤيد ذلك ما رواه الكليني ج ٤ ص ٤٢٥ في الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصلى الركعتين عند