ومن اغتسل أول الليل ثم أحرم آخر الليل أجزأه غسله (١).
باب
* (وجوه الحاج) *
٢٥٤٥ ـ روى منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الحاج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد للحج ، وسائق للهدي ـ والسائق هو القارن ـ » (٢).
ولا يجوز لأهل مكة ولا حاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، وليس لهم إلا القران أو الافراد لقول الله عزوجل : « فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (٣) فما استيسر من الهدي » ثم قال بعد ذلك : « ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام » وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره.
٢٥٤٦ ـ وروى ابن بكير ، عن زرارة قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل إن أحب أو كره (٤) » إلا من اعتمر في عامه ذلك أو
__________________
(١) تقدم الكلام فيه وروى الكليني ج ٤ ص ٣٢٨ عن البطائني عن أبي بصير قال : « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه أيجزيه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى ، قال : يعيد الغسل ، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلا لليلته » ويحمل على ما لو لم ينم.
(٢) ما يدل عليه من انقسام الحج إلى الأقسام الثلاثة وحصره فيها مما أجمع عليه العلماء. وأما انكار عمر التمتع فقد ذكر المخالفون أيضا أنه قد تحقق الاجماع بعده على جوازه.
(٣) أي تمتع بعد العمرة من النساء والثياب والطيب وغيرها من محرمات الاحرام إلى الاحرام بالحج. (م ت)
(٤) الخبر إلى هنا في الكافي ج ٤ ص ٢٩٩ والتهذيب. وما بعده من كلام الراوي ظاهرا.