قال : يمسحها بالماء (١) ولا يعيد الغسل ».
ولا بأس أن يغتسل الرجل بكرة ويحرم عشية.
وإن لبست ثوبا من قبل أن تلبي فانزعه من فوق وأعد الغسل ولا شئ عليك وإن لبسته بعد ما لبيت فانزعه من أسفل وعليك دم شاة ، وإن كنت جاهلا فلا شئ عليك (٢).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام فلا بأس أن يمسح رأسه بمنديل وإزار (٣).
وإذا اغتسل الرجل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة الغسل استحبابا لأنه قد :
٢٥٤٤ ـ روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ، ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : ليس عليه غسل » (٤).
__________________
(١) أي استحبابا لكراهة الحديد.
(٢) روى الكليني في الكافي في الحسن كالصحيح ج ٤ ص ٣٤٨ والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه » والظاهر أنه لئلا يغطى رأسه. وفى الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ باسناده عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد انتقض غسله ». والمشهور استحباب إعادة الغسل بعد لبس المحرم ما لا يجوز له. وفيه أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم ».
(٣) روى الكليني في الكافي ج ٤ ص ٣٢٩ في الحسن كالصحيح عن ابن دراج عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يغتسل للاحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال : لا بأس به ».
(٤) في الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ في الصحيح عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال : عليه إعادة الغسل ». وقال في المدارك : الأصح عدم انتقاض الغسل بالنوم وان استحب الإعادة بل لا يبعد تأكد استحباب الإعادة لصحيحة العيص بن القاسم.