من الغسل بذي الحليفة » (١).
٢٥٣٩ ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليهالسلام قال : « الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس (٢) قبل أن يغتسل للاحرام قال : ولا تجمر ثوبا لاحرامك ».
٢٥٤٠ ـ وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال : لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر يبقى ريحه في رأسك بعدما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ».
٢٥٤١ ـ وروى حماد ، عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه « كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتدهن وتغتسل بعد هذا كله للاحرام » (٣).
٢٥٤٢ ـ وفي رواية جميل أنه قال : « غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك » (٤).
٢٥٤٣ ـ وسئل أبو جعفر عليهالسلام « عن رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ،
__________________
كما في التهذيب ج ٢ ص ٥٣٣ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٢. والظاهر أن الصواب ما اخترناه وهو بكسر الخاء المعجمة دهنه معروف ويقال له بالفارسية (شب بو).
(١) يدل على جواز الادهان بأمثال هذه الادهان وعلى الاكتفاء بغسل المدينة.
(٢) الورس : نبات كالسمسم ليس الا باليمن.
(٣) يحمل على الدهن الذي لا يكون فيه الطيب الذي يبقى ريحه بعد الاحرام وكذا الاكتحال. (م ت)
(٤) هذا الخبر وان لم يذكر فيه أنه للاحرام لكن ذكره المؤلف في هذا الباب كما ذكر الأصحاب نحوه أيضا وذلك اما لعمومه أو معلوم عندهم بالقرائن أن المراد غسل الاحرام ويمكن أن يستنبط منه حكم غسل الزيارات وغيرها. وروى الكليني ج ٤ ص ٣٢٧ في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك ».