قال : فاجتمعنا عنده فقال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنة (١) بعد الغسل للاحرام فقال : قبل وبعد ومع ليس به بأس ، وقال : ثم دعا بقارورة بان سليخة (٢) ليس فيها شئ فأمرنا فادهنا منها ، فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » (٣).
٢٥٣٨ ـ وسأله محمد الحلبي « عن دهن الخيري (٤) والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم؟ قال : نعم. وسأله عن الرجل يغتسل بالمدينة لاحرامه فقال : يجزيه ذلك
__________________
(١) « دهنه » اما بتاء الوحدة أو بالضمير الراجع إلى المحرم.
(٢) أي الدهن المتخذ من ثمر البان قبل أن يربب ، وقوله « ليس فيها شئ » أي من الطيب الذي تبقى رائحته بعد الاحرام ، ولا خلاف بين الأصحاب في حرمة استعمال الدهن المطيب بعد الاحرام ، وكذا غير المطيب على المشهور وجوزه جماعة ، وأما قبل الاحرام فالمشهور عدم جواز استعمال دهن تبقى رائحته بعد الاحرام. قال في المدارك : أما تحريم استعمال أدهان الطيبة كدهن الورد والبنفسج والبان في حال الاحرام فقال في المنتهى : انه قول عامة أهل العلم ويجب به الفدية اجماعا ، وأما تحريم استعمالها قبل الاحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى وقت الاحرام فهو قول الأكثر وجعله ابن حمزة مكروها والأصح التحريم لورود النهى عنه في عدة روايات كحسنة الحلبي [المروية في الكافي ج ٤ ص ٣٢٩] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ». ورواية علي بن أبي حمزة [الآتية تحت رقم ٢٥٤٠] ومقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الاحرام ونقل عليه في التذكرة الاجماع ، واطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في ذلك بين ما يبقى أثره إلى حال الاحرام وغيره ، واحتمل بعض الأصحاب تحريم الادهان مما يبقى أثره بعد الاحرام قياسا على المطيب وهو بعيد ، ولا يخفى أن تحريم الادهان بالمطيب قبل الاحرام إنما يتحقق مع وجوب الاحرام وتضيق وقته والا لم يكن الادهان محرما وان حرم إنشاء الاحرام قبل زوال أثره كما هو واضح.
(٣) يدل على جواز الادهان بعد الغسل وعلى استحباب الغسل في الميقات مع التمكن.
(٤) كذا في بعض
النسخ ، وفى بعضها « دهن الحسنى » وفى أكثرها « دهن الحناء »