عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق ذلك ، فقال : يترك في منزله ويرمى عنه » (١).
باب
* (ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة) * (٢)
٣٠٠٧ ـ روى ابن مسكان ، عن جعفر بن ناجية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عمن بات ليالي منى بمكة ، فقال : عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » (٣).
__________________
(١) المشهور وجوب الاستنابة مع العذر وحملوا الحمل إلى الجمرة على الاستحباب جمعا. (المرآة)
(٢) يجب أن يبيت المتقى عن الصيد والنساء في احرامه ليلة الحادي عشر والثاني عشر بمنى وغير المتقى الليلتين مع ليلة الثالث ، ولا يجوز أن يبيت في غيرها فليزمه لكل ليلة دم شاة الا أن يكون مشتغلا بالعبادة بمكة أو كان فيها أكثر الليل. (م ت)
(٣) حمل على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء وادعى الاجماع على وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، وقد حكى عن تبيان الشيخ ومجمع الطبرسي ـ قدسسرهما ـ القول باستحباب المبيت وهو نادر فان تم الاجماع فلا كلام فيه والا فاستفادة الوجوب من كثير من الاخبار التي استدلوا بها مشكلة حيث يظهر من بعضها كالخبر الآتي أنه مع الاشتغال بطاعة الله تعالى ولو كان بالعبادات المستحبة لا شئ عليه ولا يسقط الفرض بالنفل كما هو المعروف ، ولا تنافى بين لزوم الدم وعدم وجوب المبيت وفى الحج موارد تجب فيها الكفارة مع عدم حرمة ما يوجبها نعم ما روى من طريقنا وطرق العامة « أنه لم يرخص النبي صلىاللهعليهوآله لاحد أن يبيت بمكة الا للعباس من أجل سقايته * » بمفهومه في الجملة يؤيد القول بالوجوب وكذا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا تبت ليالي التشريق الا بمنى فان بت في غيرها فعليك دم ـ الخ » و أما ما روى الشيخ ج ١ ص ٥٢٠ من التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام « عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : ليس عليه شئ وقد أساء » فلا يدل على الوجوب لجواز حمل الإساءة على الكراهة كما يظهر من صحيحة سعيد بن يسار قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : لا بأس ».
__________________
* راجع علل الشرايع ج ٢ ب ٢٠٧ وصحيح مسلم ج ٤ ص ٨٦ والبخاري كتاب ٢٥ ب ٧٥ وموطأ مالك باب البيتوتة بمكة ليالي منى وسنن أبي داود ج ١ ص ٤٥٤.