٣٠٠٨ ـ وسأله معاوية بن عمار « عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ، قال : ليس عليه شئ (١) كان في طاعة الله عزوجل ».
٣٠٠٩ ـ وروى عنه جميل بن دراج أنه قال : « إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها ».
٣٠١٠ ـ وروى عنه عليهالسلام جعفر بن ناجية أنه قال : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى (٢) ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها ».
٣٠١١ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا تدخلوا منازلكم بمكة إذا زرتم ـ يعني أهل مكة ـ » (٣).
٣٠١٢ ـ وروى ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاز بيوت مكة (٤) فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه » (٥).
__________________
(١) الظاهر أن يكون النظر إلى الدم ، ولا يبعد أن يكون النظر إلى سقوط المبيت و يؤيده ترخيص النبي صلىاللهعليهوآله للعباس.
(٢) قوله « فلا ينتصف » على صيغة نهى الغائب من قبيل « لا تمت وأنت ظالم » أي ليكن على حال لا ينتصف الليل الا وهو بمنى. (مراد)
(٣) رواه الكليني في الموثق كالصحيح ج ٤ ص ٥١٥ عن ابن بكير عمن أخبره وحمله الشيخ في التهذيبين على الفضل والاستحباب دون الحظر والايجاب (الوافي) وقال صاحب الوسائل : محمول على الكراهة أو على الدخول مع النوم.
(٤) أي حال كونه جائيا من منى إلى مكة للزيارة فزار وخرج من مكة فجاز بيوتها.
(٥) اعلم أن أقصى ما يستفاد من الروايات ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره بل أكثر الأخبار المعتبرة إنما يدل على ترتب الدم على مبيت هذه الليالي بمكة كرواية هشام بن الحكم وغيرها والمسألة قوية الاشكال. (المدارك)