يلي السقاية محدث صنعه داود ، وفتحه داود » (١).
باب
* (السهو في السعي بين الصفا والمروة) *
٢٨٤٨ ـ روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه » (٢).
٢٨٤٩ ـ وسئل أبو عبد الله عليهالسلام « عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة ، قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » (٣).
ومن لم يدر ما سعى فليبتدئ السعي (٤).
__________________
(١) يعنى داود بن علي بن العباس الذي كان واليا على مكة.
(٢) أي يستنيب مع تعسر الرجوع (م ت) وقال سلطان العلماء : لا خلاف في أن السعي ركن يبطل بتركه الحج والعمرة عمدا وأما إذا ترك سهوا يجب الاتيان به والعود لاستدراكه أن أمكن أي بدون مشقة شديدة والا استناب ـ انتهى وقال الشيخ في الاستبصار بعد نقل خبر المتن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من لا يتمكن من الرجوع إلى مكة فإنه يجوز له أن يستنيب غيره في ذلك ومن تمكن فلا يجوز له غير الرجوع على ما تضمنه خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : « رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، فقال : يعيد السعي ، قلت : فإنه يخرج قال : يرجع فيعيد السعي ، ان هذا ليس كرمى الجمار ان الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة ـ الخ ».
(٣) رواه الشيخ في القوى في التهذيب ج ١ ص ٤٩٠. وقال صاحب المدارك : لا يحل لمن أخل بالسعي ما يتوقف عليه من المحرمات كالنساء حتى يأتي به كملا بنفسه أو بنائبه ، وهل يلزمه الكفارة لو ذكر ثم واقع؟ لم أقف فيه على نص لكن الحكم بوجوبها على من ظن اتمام السعي فواقع ثم تبين النقص كما سيأتي يقتضى الوجوب هنا بطريق أولى ، وفى الحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان أظهرهما الأول ـ انتهى.
(٤) قال بعض الشراح : قد قطع الأصحاب بأن الشك في النقيصة في السعي يبطل ، وأما